للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وقالت طائفة: هي محكمة وليست بمنسوخة.

وبسط الكلام على هذه الآية في هامش "اللامع" (١).

[(١٩ - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة. . .) إلخ]

وفي الترجمة مسألتان: الأولى: التصدق عن الميت، والثانية: قضاء النذر عنه، وهما خلافيتان، تقدم الكلام على الثانية منهما في "باب من مات وعليه صوم" من كتاب الصيام، وأما المسألة الأولى فقال النووي في "شرح مقدمة مسلم" (٢) تحت قول عبد الله بن المبارك: ولكن ليس في الصدقة اختلاف.

قال النووي: من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب، وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه "الحاوي" عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعًا وخطأ بيِّن مخالف لنصوص الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه، وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبًا على الميت فقضاه عنه وليُّه أو من أذن له الولي فإن فيه قولين للشافعي أشهرهما عنه أنه لا يصح، وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح، وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت. . . إلى آخر ما بسط في الاختلاف والدلائل.


(١) "لامع الدراري" (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" (١/ ١٣٧ - ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>