للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشارةً إلى استقلاله بدون اختصاصه بالوضوء، وبسط الكلام على ذلك في "الأوجز" (١)، وفيه: قال الشافعي: إنه سُنَّة من سنن الوضوء، واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفم، وقال جماعة: هو من سُنَّة الدين، وهو الأقوى، نقل ذلك عن أبي حنيفة، انتهى مختصرًا.

وفي "البذل" (٢): قال ابن الهمام: ويستحب في خمسة مواضع: اصفرار السن، وتغير الرائحة، والقيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء، انتهى.

[(٧٤ - باب دفع السواك إلى الأكبر)]

قال شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣): مقصوده من هذا الباب إثبات فضيلة السواك، ووجه دلالة الحديث: أنه كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بشيء يسير أن يعطيه من كان صغير السن من الحضار، وإذا أهدي إليه شيء ذو خطر أن يعطيه الكبير منهم، وأعطى السواك أولًا نظرًا إلى الظاهر الصغير، فقيل له: كَبِّرْ منهم، ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطر عند الله، انتهى.

[(٧٥ - باب فضل من بات على الوضوء)]

لعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى معنيين: الأول: أن الأمر بالوضوء في الحديث ليس على الوجوب، وأشار إليه بلفظ الفضل، والثاني: أن استئناف الوضوء ليس بمأمور كما هو ظاهر الحديث، بل المقصود النوم متوضئًا وإن كان توضأ قبل ذلك، وأشار إليه بلفظ: "من بات".

قوله: (لا ونبيك الذي أرسلت) قال شيخ المشايخ في الترجمة (٤): وفيه إشارة إلى أن ألفاظ الأدعية يجب مراعاة خصوصياته، ولا يبدل لفظ بلفظ


(١) "أوجز المسالك" (١/ ٦٥٦).
(٢) "بذل المجهود" (١/ ٣١٧).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٠٦).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>