للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة. وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية: إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء؛ لأنه لم ترد به السُّنَّة، انتهى.

قلت: قوله: "ليس قول الدعاء. . ." إلخ، كذا في نسختي "الفتح" من الميرية والخيرية، والظاهر أن فيه تحريفًا، والصواب بدله: "يسن"، والظاهر أن المراد بقوله: "من قال من الشافعية" هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي، فقد قال النووي في "شرح المهذب" (١): وأما قول المصنف - يعني: أبا إسحاق الشيرازي - في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: "اللهم حوالينا ولا علينا" فممّا أنكروه عليه، وإنما يقال هذا عند كثرة المطر وحصول الضرر بها كما صرَّح به في الحديث، ونص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله، انتهى.

(١١ - باب ما قيل: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحوِّل رداءه. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): إنما عبَّر عنه بلفظ: "قيل" مع صحة الخبر؛ لأن الذي قال في الحديث: "ولم يذكر أنه حوَّل رداءه" يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه، فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم، وأيضًا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع، وأما تقييده بقوله: "يوم الجمعة" فليبين أن قوله فيما مضى "باب تحويل الرداء في الاستسقاء" أي: الذي يقام في المصلى، انتهى.

قلت: وبهذا الفرق يندفع توهم التكرار، وتقدم في الباب السابق اختلافهم في حكم تحويل الرداء، وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): قوله: "باب ما قيل. . ." إلخ، يعني له أيضًا أصل، وكلٌّ من التحويل وعدمه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. وليس في الحديث ذكر الجمعة.


(١) "المجموع" (٥/ ٨٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٠٩).
(٣) (ص ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>