للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، ثم ذكر حديث الباب، وروى الأثرم وغيره عن أحمد أن عليه الحدّ، وبه قال إسحاق، إلى آخر ما فيه.

وفي "فيض الباري" (١): "باب إذا عرض. . ." إلخ، والتعريض كالإيماء والإشارة بالقذف وعدّهما البخاري كالصريح، فلزمه أن يقول باللعان في صورة التعريض أيضًا، انتهى.

قال الحافظ (٢): وقد اعترضه ابن المنيِّر فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود، لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة، انتهى.

وأجاب عنه الحافظ ببيان الفرق بينهما فارجع إليه.

[(٢٧ - باب إحلاف الملاعن)]

المراد بالإحلاف ههنا النطق بكلمات اللعان، وقد تمسك به من قال: إن اللعان يمين وهو قول مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة وهو وجه للشافعية، وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين، وقيل بالعكس، انتهى من "الفتح" (٣).

وفي هامش "اللامع" (٤): أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" وهي أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان أو هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة، وقد تقدم الخلاف مع التفريع عليه في أول كتاب اللعان.

قال القسطلاني (٥) في شرح قوله: "فأحلفهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي:


(١) "فيض الباري" (٥/ ٦٠١).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٤٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٤٤).
(٤) "لامع الدراري" (٩/ ٣٨٣)، وانظر: "أوجز المسالك" (١١/ ٢٢٦ - ٢٢٨).
(٥) "إرشاد الساري" (١٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>