للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣ - باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): يعني: أن النهي عن الصلاة والكلام بعد خروج الإمام وقيامه عن مقامه إنما هو للمأمومين والمستمعين لا للإمام؛ فإنه يجيب الأذان؛ لأن الكلام لم يحرم عليه، وذلك لأن خطبته خطاب مع القوم فلا يكون كلامه حرامًا أيضًا، انتهى. ويؤيد ذلك تقييد المصنف الترجمة بلفظ الإمام.

قال الحافظ في فوائد الحديث (٢): فيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر، انتهى من هامشه، وبسط فيه الكلام على المباحث الفقهية.

[(٢٤ - باب الجلوس على المنبر عند التأذين)]

قال الحافظ (٣): أشار ابن المنيِّر إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال: الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين، وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سُنَّة، انتهى.

قلت: هو مسنون عند الحنفية على الاختلاف فيما بينهم من أنه للاستراحة أو لانتظار الأذان، وعلى الثاني لا يسن في خطبة العيد، كما في كتب الفقه.

[(٢٥ - باب التأذين عند الخطبة)]

غرض الترجمة عندي تنبيه على أن الجمعة مستثنى مما تقدم من "باب كم بين الأذان والإقامة"، ويؤيده ما ذكره في "الفيض" (٤) في الباب السابق: كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني به: أن أذان يوم الجمعة كان على خلاف دأب سائر الأيام، ففي سائر الأيام كان يقدم شيئًا، وفي الجمعة كان متصلًا بالخطبة بدون مكث طويل بعده، انتهى مختصرًا.


(١) "لامع الدراري" (٤/ ٥٩ - ٦١).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٩٦).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٣٩٦).
(٤) "فيض الباري" (٢/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>