للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيه تصريح بأن رد السبايا كان بعد القسمة، ولم يتعرض لذلك الشرَّاح ها هنا بل كلهم متضافرون على أن ردها كان قبل القسمة، وعليه بنوا كلامهم في شروح التراجم، اللَّهم إلا أن يقال: إن هذا مبني على اختلاف الروايات، فقد تقدم في "كتاب الوكالة" في "باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم" عن العلَّامة العيني أن رد سبيهم إليهم كان قبل القسمة عند ابن إسحاق وعند غيره بعدها، انتهى من هامش "اللامع" (١) مختصرًا.

[(١١ - باب المكافأة في الهبة)]

قال الحافظ (٢): المراد بالهبة هنا المعنى الأعم، انتهى، المكافأة بالهمزة وقد يترك مفاعلة بمعنى المقابلة، واستدل بالحديث بعض المالكية على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ومذهب الشافعية لا يجب بمطلق الهبة والهدية إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العادة، ومطابقة الحديث للترجمة متجهة إذا أريد بلفظ الهبة معناها الأعم، انتهى (٣).

وقال الحافظ (٤): وبه، أي: بقول بعض المالكية قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة، انتهى مختصرًا.

وفي "الفيض" (٥): أراد المصنف أن الهبة بشرط العوض جائزة، وفي "الهداية": أنها هبة ابتداءً، وبيع انتهاءً، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٧/ ١٢ - ١٣).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢١٠).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" (٦/ ٢٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢١٠).
(٥) "فيض الباري" (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>