للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): أي: صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له، قال ابن بطال (٢): لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة، وإنما اختلفوا إذا وهب دينًا له على رجل لرجل آخر، فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صححها، لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة، انتهى.

قال الحافظ: وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم الماوردي بالبطلان، وصححه الغزالي، وصحح العمراني وغيره الصحة، وهكذا في "العيني" (٣) وزاد: قال الشافعي وأبو حنيفة: الهبة غير جائزة لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة، وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه، ولو ملكه ممن هو عليه يجوز؛ لأنه إسقاط وإبراء، انتهى.

وكتب مولانا حسين علي البنجابي: هذا هو إسقاط دين، وأما إذا وهب الدائن الدين لغير المديون فلا يملك بالهبة؛ لأنه لا يتم إلا بالقبض كما جاء في حديث نقله صاحب "الهداية"، انتهى.

قال الحافظ في حديث جابر: تؤخذ الترجمة من قوله: "فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه" فلو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين، ويكون في معنى الترجمة، وهو هبة الدين، ولو لم يكن جائزًا لما طلبه النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)، انتهى.

[(٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة)]

قال الحافظ (٥): أي: يجوز ولو كان شيئًا مشاعًا، قال ابن بطال (٦):


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٤).
(٢) (٧/ ١١٩).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٤٢٥).
(٤) انظر: "اللامع" (٧/ ٢٧).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٥).
(٦) (٧/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>