للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجملة الخلاف: أن الرواتب ليست بمؤكدة عند المالكية غير ركعتي الفجر، والأئمة الثلاثة الباقية متفقة على تأكد الرواتب المعروفة للفرائض، ولا خلاف بينهم إلّا في الراتبة القبلية للظهر، فإنها ركعتان عند الشافعي وأحمد، وهي أربع ركعات عند أبي حنيفة وصاحبيه، وهي رواية عن الشافعي غير مرجحة.

[(٣٥ - باب الصلاة قبل المغرب)]

لعلّها مندوب عند المصنف إذ ذكرها على صنيع الترجمة السابقة، إلا أن الروايات الواردة فيه ليست كالروايات التي فيها.

قال الحافظ (١): لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوعًا لفظه: "رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، لكن ليس على شرط البخاري، انتهى.

والتطوع قبل المغرب مختلف فيه عند الأئمة، ففي هامش "الكوكب" (٢): واختلف فيه السلف أيضًا، وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى الاستحباب، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم الاستحباب إلا ما حكى الترمذي عن أحمد من الاستحباب، فلعله رواية عنه، وصرح أصحاب الفروع من المالكية والشافعية بكراهتهما، وظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان، واختلفت الرواية عن الحنفية في الإباحة والكراهة، انتهى ملخصًا.

وتقدم تبويب المصنف "بين كل أذانين صلاة" في "كتاب الأذان".

[(٣٦ - باب صلاة النوافل جماعة)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع": وعلماؤنا الحنفية رحمهم الله لم يجوِّزوا من الجماعة إلا ما ثبت كالكسوف والعيدين، وفي النوافل التي لم


(١) المصدر السابق (٣/ ٥٩).
(٢) "الكوكب الدري" (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>