للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٦ - باب الحديث بعد ركعتي الفجر)]

أشار بذلك إلى الرد على من كرهه، وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ولم يثبت عنه، كذا في "الفتح" (١). وفي "الفيض" (٢) في "باب من تحدث بعد الركعتين": كرهه الحنفية حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد سُنَّة الفجر يعيدها، ورأيت في "المدونة" أن مالكًا رحمه الله تعالى بعد سُنَّة الفجر لم يكن ينحرف عن القبلة حتى يصلي الفرض ولم يكن يتكلم بينهما، انتهى.

وقال الدردير (٣): كره الكلام قبل طلوع الشمس لا قبل صلاة الفجر، انتهى.

وأخرج البيهقي (٤) عن مالك: "أدركت الناس وما يتكلمون حتى تطلع الشمس".

[(٢٧ - باب تعاهد ركعتي الفجر)]

أشار بذلك إلى أنهما ليستا بواجبتين خلافًا لمن قاله، واستدل عليه بإطلاق التطوع عليه في الحديث.

[(٢٨ - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث إنهما لما كانتا خفيفتين لا تكون القراءة فيهما إلا قليلة ما كانت وإن لم تتعين السورة، انتهى.

وفي هامشه: قال السندي (٦): لم يذكر في الباب ما يدل على تعيين المقروء في ركعتي الفجر، بل ذكر ما يدل على تخفيف القراءة فيهما،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٤٥).
(٢) "فيض الباري" (٢/ ٤٢٧).
(٣) "الشرح الكبير" (١/ ٥٠٥).
(٤) "السنن الكبرى" (٢/ ١٨٨).
(٥) "لامع الدراري" (٤/ ٢٦٧).
(٦) "حاشية السندي" (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>