للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨ - باب من تسحَّر فلم ينم حتى صلَّى الصبح)

قال الحافظ (١) في الباب السابق تحت حديث عائشة: "ما ألفاه السَّحَر عندي إلا نائمًا": قال ابن التين: قولها: "إلّا نائمًا"، تعني: مضطجعًا على جنبه؛ لأنها قالت: في حديث آخر: "فإن كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع"، وتعقبه ابن رُشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة، وظاهر في المداومة على ذلك، ولا يلزم من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل، فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه، أو حمل التعميم على إرادة التخصيص، والثاني أرجح، وإليه ميل البخاري؛ لأنه قد ترجم بقوله: "من نام عند السحر"، ثم ترجم عقبه بقوله: "من تسحَّر فلم ينم"، فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره، فكأن العادة جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند السحر إلّا في رمضان؛ فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل، ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه.

وقال ابن بطال (٢): النوم وقت السحر كان يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليالي الطوال وفي غير شهر رمضان، كذا قال، ويحتاج في إخراج الليال القصار إلى دليل، انتهى ما في "الفتح".

[(٩ - باب طول الصلاة في قيام الليل)]

وفي نسخة الحافظ: "طول القيام في صلاة الليل"، وهو الأوجه لموافقة الرواية، لكن العجب عن الحافظ، إذ قال (٣): إن الحديث موافق لطول الصلاة لا لطول القيام، فتأمل.

قوله: (يشوص فاه بالسواك) أشكل إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة، فقيل: من الناسخ، وقيل: كان بياضًا للترجمة فخلطه الكاتب،


(١) "فتح الباري" (٣/ ١٨).
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٣/ ١٢٣).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>