للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز، وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها، وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، وبه قال أحمد، انتهى.

قوله: (فيصلي الصبح ثم يدخله) قال الحافظ (١): واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس، وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، انتهى.

قلت: وهذا التوجيه ذكره النووي (٢) وغيره أيضًا، لكن ردَّه العلامة السندي (٣) مبسوطًا، وأوله بأن المراد صبيحة عشرين اهتمامًا للاعتكاف، انتهى.

وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (٤) وفيه: استدل به من قال: يدخل بعد الصبح وهو أحد قولي أحمد، انتهى.

وكذا بسط الكلام على الحديث شيخنا ومولانا خليل أحمد المهاجر المدني في "بذل المجهود" (٥).

[(٧ - باب الأخبية في المسجد)]

قال الحافظ (٦): ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصرًا، وتقدم مباحثه في الباب الذي قبله، انتهى.

وقال هناك: وفي الحديث جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٧).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣٢٦).
(٣) "حاشية السندي" (١/ ٣٤٥).
(٤) "أوجز المسالك" (٥/ ٤٣٤).
(٥) "بذل المجهود" (٨/ ٦٩٢ - ٦٩٤).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>