للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦ - باب الدهن للجمعة)]

قال الحافظ (١): أي: استعمال الدهن، ويجوز أن يكون بفتح الدال، فلا يحتاج إلى تقدير، انتهى. ثم لا مناسبة للحديث الثاني بالباب، فقيل: استعمال الدهن بعد غسل الرأس معتاد، وقيل: مذكور في بعض طرقه، انتهى من "الفتح" و"العيني" (٢).

قلت: أو يقال: إن الدهن داخل في الطيب مع أن هذا الحديث والحديث الآتي واحد.

[(٧ - باب ما يلبس أحسن ما يجد)]

وجه الاستدلال من الحديث تقريره - عليه السلام - لأصل التجمُّل وقصر الإنكار على تلك الحلَّة، وهو مختار الشيخ في "اللامع" (٣)، إذ قال: قوله: "فلبستها يوم الجمعة. . ." إلخ، فكان ذلك تقريرًا لما قاله عمر - رضي الله عنه -، حيث لم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أنكر لأجل كونها حريرًا، فعُلم أن تخصيص الجمعة بشيء من ثيابه الحسنة لا بأس به، انتهى.

وتعقب الداودي على الحديث بأن ليس فيه دلالة على الترجمة، وأجاب ابن بطال (٤) بأنه كان معهودًا عندهم أن يلبس أحسن ما يجد، وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل التاسع والأربعين، والأوجه عندي أن الترجمة من الأصل الحادي والأربعين، أشار بذلك إلى روايات تدل على لبس أحسن الثياب، ولا يذهب عليك أن الإمام ترجم عليه ههنا "باب يلبس أحسن ما يجد"، وفي "العيد": "باب التجمل فيه"، وسيأتي الكلام عليه هناك.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٧١).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٧٣)، و"عمدة القاري" (٥/ ٢٥).
(٣) "لامع الدراري" (٤/ ١٢ - ١٣).
(٤) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٢/ ٤٨٦)، و"فتح الباري" (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>