للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨ - باب ما يكره من التبتل والخِصَاء)

قال الحافظ (١): المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة، وأما المأمور به في قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨] فقد فسَّره مجاهد فقال: أخلص له إخلاصًا، وهو تفسير معنى، وإلا فأصل التبتل الانقطاع، والمعنى انقطع إليه انقطاعًا، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسَّرها بذلك، ومنه صدقة بتلة، أي: منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة، وقيل لفاطمة: "البتول" إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف.

قوله: (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما.

وإنما قال: "ما يكره من التبتل والخصاء" للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وليس التبتل من أصله مكروهًا، وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول، انتهى.

وقد تقدم حكم الاختصاء في تفسير سورة المائدة.

(٩ - باب نكاح الأبكارِ)

قال العيني (٢): وهو جمع بكر، والبكر خلاف الثيب، وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى، ويقعان على الرجل والمرأة، ومنه "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" انتهى بزيادة من "الفتح".

قلت: لعل غرض المصنف من الترجمة التأييد لما ورد من الترغيب في نكاح الأبكار، وفي "الإقناع" (٣): ويسن أن يتزوج بكرًا لخبر الصحيحين


(١) "فتح الباري" (٩/ ١١٨).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ١٦)، و"فتح الباري" (٩/ ١٢٠).
(٣) "الإقناع" (٢/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>