للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامش "اللامع" (١): واختلفوا في مصداق الأذى؟ قال الكرماني: قيل: هو إما الشعر وإما الدم وإما الختان، قال الخطابي: قال محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف إماطة الأذى عنه فلم نجد، وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه بالحلق، وقيل: إنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذى فنهى عن ذلك، أقول: يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقط، انتهى.

وقال الحافظ: وقع عند أبي داود عن ابن سيرين: إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو، وجزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، انتهى مختصرًا.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله تعالى عنه - أن المراد بالأذى البلايا المتعلقة بالمولود، قال القاري في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الغلام مرتهن بعقيقته" يعني: أنه محبوس سلامته عن الآفات بها، انتهى.

وفي "شرح شيخ الإسلام" (٢) على هامش النسخة المصرية: قوله "باب إماطة الأذى. . ." إلخ، أي: إزالة الشعر أو قلفة الختان عنه في وقت العقيقة، انتهى.

[(٣ - باب الفرع)]

بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة، قال في "القاموس": وهو أول ولد تنتجه الناقة والغنم كانوا يذبحونه لآلهتهم، أو كانوا إذا تمت إبل واحد مائة، قدم بكره فنحره لصنمه، وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، انتهى من "القسطلاني" (٣).

وقال الحافظ (٤): والفرع أيضًا طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة، ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع مع العقيقة، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٤٠٦).
(٢) "تحفة الباري" (٥/ ٤٥٤).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٦١).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>