للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عبرة للملاك، وقال أبو حنيفة: العبرة للملاك، فمعنى الحديث عند الشافعي أنه لا يجمع المتصدق بين المتفرق حتى يبلغ المجموع قدر النصاب ويأخذ منه الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع حتى تتكرر الوظيفة كما أن يكون ثمانون شاة مجتمعة يأخذ منه شاة واحدة، ولا ينصف منها حتى يأخذ من كل أربعين شاةً. وعند الحنفية أنه إذا كان لشخصين غنم لكل واحد منهما دون النصاب والمجموع من نصيبهما نصابًا فلا يجمع المصدق حتى يأخذ منه الصدقة بل يتركها، ولا يفرق المصدق بين مجتمع، يعني: إذا كان لشخص واحد مثلًا ثمانين شاة أربعين في موضع وأربعين في موضع آخر فلا يعتبرهما نصابين ولا يأخذ منهما شاتين، بل يأخذ شاة واحدة؛ لأن الملك واحد، انتهى.

قلت: ومسألة الخلطة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" (١) ومختصرًا في هامش "اللامع"، وكذا بسط في هامش "فيض الباري" الكلام على هذا الباب وعلى الباب الآتي أشد البسط، فارجع إليه لو شئت.

[(٣٥ - باب ما كان من خليطين. . .) إلخ]

بسط الكلام عليه في "اللامع" (٢) وهامشه فارجع إليه، ثم إن خلطة الجوار في الماشية فقط عند مالك وأحمد، وفي كل شيء عند الشافعي، وأيضًا قال مالك: لا يجب الزكاة في الخلطة حتى يكون كل واحد منهما صاحب نصاب، ولا عبرة لخلطة الجوار عند الحنفية كما تقدم في كلام شيخ المشايخ.


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٦/ ٤٩)، و"لامع الدراري" (٥/ ٥١)، و"فيض الباري" (٣/ ٢٠).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (٥/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>