للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠٩ - باب إذا أسمع الإمام الآية)]

أي: لا يضره ذلك، قال الحافظ (١): أي: في السرية، خلافًا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيًا، وكذا لمن قال: يسجد مطلقًا، انتهى.

[(١١٠ - باب يطول في الركعة الأولى)]

والمسألة خلافية بين العلماء، قال الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٢): والمذهب عندنا ما في "الهداية" (٣): ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة، وركعتا الظهر سواء، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها، وحديث الباب محمول على الإطاعة من حيث الثناء والتعوذ، انتهى.

وفي هامشي على "البذل": ودليلنا - الشيخين - رواية مسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية"، ولذا بوّب ابن حبان "السبب الذي من أجله يطول الأولى" ثم ادّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيره، قاله ابن رسلان.

وفي "المغني" (٤): يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، ليلحقه القاصد للصلاة، وقال الشافعي: يكون الأوليان متساويين، ووافقنا أبو حنيفة في الصبح، ووافق الشافعي في بقية الصلوات، انتهى.

قلت: وفي "شرح الإقناع" (٥): ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على ثانية للاتباع، انتهى.

وفي حاشيته للبجيرمي قوله: من تسن له السورة، وهو الإمام والمنفرد، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٦١).
(٢) "بذل المجهود" (٤/ ١٩٠).
(٣) "الهداية" (١/ ٥٦).
(٤) "المغني" (٢/ ٢٧٧).
(٥) "شرح الإقناع" (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>