للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني والعشرين، وما ذكروا من الفرق بينهما بحمل إحداهما على العمل الكثير، لو صح لا يناسب المقام؛ لأن مسألة العمل الكثير محلها "باب العمل في الصلاة" تأتي في محلها وليس ها هنا إلا محل أحكام الصفوف والإمامة والاقتداء ونحوها.

فالظاهر عندي: أن مقصود الترجمتين الإشارة إلى مسألتين خلافيتين شهيرتين، الأولى منهما بيان موقف الإمام والمأموم إذا كان واحدًا وأن من خالف موقفه تصح صلاته عند الجمهور خلافًا للإمام أحمد إذ قال: إنه تفسد صلاته، فهذه المسألة هي غرض الترجمة الأولى عندي، ولذا ترجم فيها "لم تفسد صلاتهما"، وأما هذه الترجمة الثانية فغرضها عندي تقدم المأموم على إمامه، ولذا قيَّد هذه الترجمة بلفظ "خلفه"، ولم يذكر هذه اللفظة فيما سبق؛ لأنه كان مسألة أخرى لا تعلق لها بخلفه، وهذه كانت متعلقة بالتقدم على الإمام، فقيَّد الصحة فيها بخلفه، قال الموفق (١): السُّنَّة أن يقف المأموم خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: تصح إلى آخر ما بسط، فغرض الترجمة الأولى تأييد للجمهور، ورد على الإمام أحمد في مسألة الموقف، وغرض الترجمة الثانية تأييد للجمهور، ورد على قول مالك في مسألة التقدم على الإمام، انتهى.

(٧٨ - باب المرأة وحدها تكون صفًا)

قال الحافظ (٢): أي: في حكم الصف، وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفًا، وأقل ما يقوم الصف باثنين، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك أن الصبي كما يقام في


(١) "المغني" لابن قدامة (٣/ ٥٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢١٢).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>