للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "تمت صلاته" ولم ينبِّه أحد من الشرَّاح على حكمة هذه الإعادة، والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين، فقوله: لم تفسد صلاتهما، أي: بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفًا وهو من مصلحة الصلاة أيضًا، وقوله: "تمت صلاته" أي: المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولًا مع كونه في غير موقفه، ولأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): هذا الحديث، أي: حديث ابن عباس أخرجه المؤلف في مواضع، ويستنبط منه في كل موضع ما يتعلق بذلك الموضع من الأحكام، وقد أكثر مثله في كتابه هذا وهو يدل على قوة اجتهاد المؤلف فإنه استنبط كل جزئي من الحديث مع قلة الصحيح منه، ومطلب هذا المقام يتعلق بمسألة الجماعة، فإن سُنَّة القيام إذا كان المأموم فردًا واحدًا أن يقوم عن يمين الإمام، ومع ذلك لو قام عن يساره لم تفسد صلاته، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): الوجه في التكرار أن المقصود أولًا كان بيان موضع الإمام والمأموم فقط وذكر مسألة التحويل إنجازًا وها هنا هي المقصودة، أو يقال: إن المقصود في الأولى بيان العمل القليل والكثير، وها هنا بيان تمامية الصلاة مع أن بعضها صليت على خلاف ترتيب موضع المأموم حتى حوله عنه، انتهى.

وبسطت في نقل كلامهم بتمامه ليظهر اختلاف آرائهم في الفرق بين الترجمتين، ولم يتعلق بقلبي الجريح شيء من ذلك، بل ما يظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم أن غرض الترجمتين مختلف جدًا، ولا شائبة للتكرار لاختلاف غرض الترجمتين، وإن قاربت ألفاظهما فهو من الأصل


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٢٨، ٢٢٩).
(٢) "فيض الباري" (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>