للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أفاده لا تكون الترجمة مكررة لما تقدم قريبًا من "باب الدعاء بالجهاد" ولم يتعرض لذلك العيني ولا القسطلاني، وأحال الحافظ (١) هذه الترجمة على الماضية فقال: تقدم توجيهه في أول "كتاب الجهاد"، وأن تمنيها والقصد لها مرغب فيه مطلوب، انتهى.

قلت: وعلى هذا فتكون الترجمة مكررة، وأما على ما أفاده الشيخ يكون الغرض من هذه الترجمة الثانية دفع ما يتوهم من النهي عن تمني الموت، وأما الترجمة الأولى التي أشار إليها الحافظ بقوله: تقدم توجيهه، هو ما قال في الباب المذكور: قال ابن المنيِّر وغيره: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه. . . إلى آخر ما تقدم.

(٨ - باب فضل من يُصْرَعُ في سبيل الله فمات. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): قوله: "فهو منهم" أي: من المجاهدين، قوله: "وقول الله - عز وجل -. . ." إلخ، أي: يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع، فإن قوله: {ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} [النساء: ١٠٠] أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة، قال ابن بطال (٣): روى ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد" فكأنه لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة، انتهى.

[(٩ - باب من ينكب ويطعن في سبيل الله)]

قال القسطلاني (٤): "من ينكب" بضم أوله وفتح ثالثه وآخره موحدة، أي: أدمي عضو منه أو أعم، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٦).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٨).
(٣) (٥/ ١٧، ١٨).
(٤) "إرشاد الساري" (٦/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>