للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جيد إن ساعدته اللغة، وعلى هذا فكأن قيسًا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره، سواء كان خاصًا أم عامًا.

قال الكرماني (١): ويحتمل أن تكون "دون" بمعنى "غير"، قال: وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لا غير، قلت: فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة "دون" في معنيين، انتهى.

وقال العلامة السندي (٢): ذكر فيه ثلاثة أحاديث، فالأول والثاني إما لمجرد نصب الإمام الحاكم؛ لأن ترجمة الباب تتوقف عليه، والثالث لإفادة حكم ذلك الحاكم بالقتل، أو الأوّلان لإفادة الترجمة أيضًا نظرًا إلى العادة حيث إن نصب الحاكم عادة لا يخلو عن حكمه بالقتل، والله أعلم، انتهى.

[(١٣ - باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان)]

وفي نسخة "الفتح": "القاضي" بدل "الحاكم".

قال الحافظ (٣): قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأمصار، وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه، قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس، وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا يشغله عن استيفاء النظر، وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان" قال الشافعي في "الأم": أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، ثم قال: لو خالفه فحكم في حال الغضب صحّ إن صادف الحق مع الكراهة، هذا


(١) "شرح الكرماني" (٢٤/ ٢٠٣).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٢٣٦).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٣٧، ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>