للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (١) في "كتاب الأقضية" أشد البسط بما لا مزيد عليه، وفيه نقلًا عن النووي في "شرح الأذكار" (٢): واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل، وذهب أحمد وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل، انتهى.

وأما مذهب المالكية فقال الدردير (٣): وفُضِّلَ تطوع وليه أو قريبه عن الميت وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق؛ لأنها تقبل النيابة، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوعه عنه بالحج، وأما القرآن فأجازه بعضهم، وكرهه بعضهم، قال الدسوقي: قوله: فأجازه بعضهم، وهو الذي جرى به العمل، وهو ما عليه المتأخرون، وقوله: كرهه بعضهم، وهو أصل المذهب، انتهى.

وأما مذهب الحنفية فقال ابن عابدين (٤): صرَّح علماؤنا في "باب الحج عن الغير" بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها، كذا في "الهداية" (٥)، وهو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها؛ كالصدقة والحج، وخالف المعتزلة في الكل، وتمامه في "فتح القدير" (٦) إلى آخر ما ذكر.

[(٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة)]

قال الحافظ (٧): ألحق المصنف الوقف بالصدقة، لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر؛ لأن قوله: "أشهدك" يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر


(١) "أوجز المسالك" (١٤/ ٢٦٠ - ٢٦٩).
(٢) "الأذكار" للنووي (ص ٢٥٨).
(٣) "الشرح الكبير" (١/ ٤٢٣) و (٢/ ١٠).
(٤) "رد المحتار" (٤/ ١٠ - ١١).
(٥) "الهداية" (١/ ١٧٨).
(٦) "فتح القدير" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٧) "فتح الباري" (٥/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>