للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: التظاهر.

والثاني: إرادة العام بالخصوص.

والثالث: عكسه.

وقد تقدم نحو ذلك في كلام الحافظ (١) المذكور في الفائدة الثانية، ورقمت عليه (١) و (٢)، لكنه خصَّه بالترجمة، ولذا أدخلته في الأصل الثلاثين.

ولا يلتبس هذا بالأصل الأربعين لجزم الحكم ههنا، وعدم جزمه في الأربعين لإظهار اختيار المؤلف، والشواهد ههنا لتعيين محتملات الحديث، وفي الأربعين لإظهار اختيار المؤلف، وكذا الفرق بينه وبين الثامن عشر واضح، لإرداة الخصوص بالعموم ههنا وعكسه في الثامن عشر، فالجملة ههنا عدة أصول متقاربة يظهر الفرق بينها بالتأمل، وهي (١٨) و (٢٤) و (٤٠) و (٥٣)، والمقصود ههنا ذكر الشواهد من الآيات للتظاهر أو لتعيين بعض المحتملات.

فهذه خمسة عشر أصلًا (٢)، ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي قُدِّس سرُّه في مبدأ تراجمه.

وأخذ في ذيل تراجمه عدة أصول أُخر، نُلحقها بكلامه، منها:

١٦ - السادس عشر: الترجمة بكلِّ محتمل:

أن من دأب الإمام البخاري الاستدلال بكل المحتمل.

قال شيخ المشايخ (٣) في "باب الرجل يأتم بالإمام. . ." إلخ: هذا يحتمل معنيين، وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين. . . إلخ.


(١) انظر: "هدي الساري" (ص ١٣).
(٢) لكنه ذكر أربعة عشر أصلًا فقط.
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>