للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٥ - باب حق الجسم في الصوم)]

أي: على المتطوع، والمراد بالحق ههنا المطلوب أعم من أن يكون مندوبًا أو واجبًا، فأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مرادًا هنا، انتهى من "الفتح" (١).

[(٥٦ - باب صوم الدهر)]

أي: هل يشرع أو لا؟ قال ابن المنيِّر: لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من مستقبل حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم، ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سيأتي في "الجهاد" من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار"، انتهى من "الفتح" (٢).

ويشكل إدخال هذه الترجمة بين أبواب الحقوق، فقد تقدم "باب حق الضيف" و"باب حق الجسم"، وسيأتي بعد ذلك "باب حق الأهل"، فتأمل، وقد أجاب عنه بعض المترددين إلي وأجاد بأن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الترجمة الأجنبية بين هذه الأبواب إلى أن النهي عن صوم الدهر لأجل حق الجسد.

واختلف العلماء في صوم الدهر، قال القسطلاني (٣): ومذهب الشافعية استحبابه لإطلاق الأدلة، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد بيده"، وأخرجه أحمد والنسائي، فإن خاف ضررًا أو فوت حق كره صومه، وهل المراد الواجب أو المندوب؟ قال السبكي: ويتجه أن يقال: إنه إن علم أنه يفوت حقًا واجبًا حرم، وإن علم أنه يفوّت حقًا مندوبًا أولى من الصيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢١٨).
(٢) المصدر السابق (٤/ ٢٢٠).
(٣) "إرشاد الساري" (٤/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>