للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٦ - باب التلبية)]

قال العيني (١): أي: هذا باب في بيان كيفية التلبية، انتهى.

قال صاحب "الفيض" (٢): صرح علي القاري أنه يُستحب الوقوفُ في كلمات التلبية في أربعة مواضع: لبيك اللهم لبيك، لبّيك لا شريكَ لك لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك، وفيه أيضًا: اعلم أن الإِحرامَ عندنا قوليٌّ وفعليٌّ. ونعني بالقولي التلبية، فإذا لبّى ناويًا فقد أحرم، وبالفعلي أن يسوقَ الهدْي ناويًا، فعلم أن المرء لا يصير مُحرمًا بمجرد النية ما لم يقرن معها قولٌ، أو فعل مخصوص بالحج، ثم لا يُشترط ذكر النسك أو النسكين في التلبية، بل كفى له النية، انتهى.

ثم اختلف العلماء في حكم التلبية، قال ابن رُشد (٣): اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية، وقال أبو حنيفة: التلبية بالحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية، كما في افتتاح الصلاة عندهم، وقال ابن قدامة (٤): يستحب للإنسان النطق بما أحرم به، فإن لم ينطق بشيء، واقتصر على مجرد النية كفاه في قول إمامنا ومالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية، حتى تنضاف إليها التلبية، أو سوق الهدي، انتهى.

وقال الحافظ (٥): في التلبية أربعة مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة، الأول: أنها سُنَّة لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد، الثاني: واجبة يجب بتركها دم، حكي ذلك عن بعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة، قلت: هو مختار أصحاب الفروع من المالكية، الثالث: واجبة لكن يقوم


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٧٢).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٧٤).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٣٣).
(٤) "المغني" (٥/ ٩١).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>