للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليحلق" فمسألة خلافية تقدمت في "باب من لبّد رأسه عند الإحرام فليحلق" من "كتاب الحج"، وكذا تقدم في "باب من أهلّ ملبِّدًا" أقوال الأئمة في حكم التلبيد عند الإحرام، وأما حكم التلبيد في غير الإحرام فلم أر من تعرض لذكر الخلاف فيه.

[(٧٠ - باب الفرق)]

بفتح الفاء وسكون الراء، أي: فرق شعر الرأس، وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس، يقال: فرق شعره فرقًا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، قاله الحافظ (١).

ثم قال في شرح الحديث: قوله: "ثم فرق بعد" في رواية معمر "ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين"، ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة، إلى آخر ما ذكر.

قال عياض: الفرق سُنَّة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، انتهى.

قال القسطلاني (٢): وروي أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان منهم من يفرق ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وصحّ أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها، قال النووي: الصحيح جواز الفرق والسدل، انتهى.

[(٧١ - باب الذوائب)]

جمع ذؤابة، والأصل ذئائب فأبدلت الهمزة واوًا، والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس، والغرض من حديث الباب ههنا قوله: "فأخذ بذؤابتي" فإن


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٢) "إرشاد الساري" (١٢/ ٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>