للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بينهما وبيان الغرض منهما، فذكر عدة وجوه محتملة، فارجع إليه لو شئت التفصيل.

[(٩٣ - باب كراهية الصلاة في التصاوير)]

أي: في الثياب المصورة، ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله، فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشدّ، ويحتمل أن تكون "في" بمعنى "إلى"، فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده، فإن في المسألة خلافًا، فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس، انتهى من "الفتح" (١).

وفي "الدر المختار" (٢) في ذكر مكروهات الصلاة: ولبس ثوب فيه تماثيل ذي روح، وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه، أو بحذائه يمنة أو يسرة أو محل سجوده تمثال، ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة، واختلف فيما إذا كان التمثال خلفه، والأظهر الكراهة، ولا يكره لو كانت تحت قدميه أو محل جلوسه لأنها مهانة، انتهى.

(٩٤ - باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة)

تقدم البحث في المراد بالصورة في "باب التصاوير".

قال القرطبي في "المفهم" (٣): إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٣٩١).
(٢) "ردّ المحتار" (٢/ ٤١٦، ٤١٧).
(٣) "المفهم" (٥/ ٤٢١، ٤٢٢).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٩١، ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>