للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طاف بالبيت إذا قدم مكة. . ." إلخ، وسكت عن تعيينهما الحافظان ابن حجر والعيني، وقال الحافظ (١): لم أقف على تعيينهم، لكن قال القسطلاني (٢): هما عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، انتهى، فتأمل.

[(٧٩ - باب وجوب الصفا والمروة)]

يحتمل عندي: أنه أشار بذلك إلى مشروعيته لتوهم عدم الجواز؛ لأنه كان من أمر الجاهلية، كما سيجيء في الباب الآتي: "قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي".

وقال الحافظ (٣): أي: وجوب السعى بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله، قاله ابن المنيِّر، انتهى.

فعلى هذا يكون الغرض بيان الوجوب، واختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور على أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وعن أبي حنيفة: واجب يجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد، وبه قال عطاء، وعنه: أنه سُنَّة لا يجب بتركه شيء، واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة، انتهى من "الفتح" (٤).

والأصح عند الإمام أحمد مثل الشافعي ومالك أنه ركن، كما في "الأوجز" (٥).

[(٨٠ - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٦): أي: في كيفيته، وموضع الترجمة من الحديث قوله: "وكان يسعى بطن المسيل".


(١) "فتح الباري" (٣/ ٦١٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ١٨٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٩٨).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٩٨، ٤٩٩).
(٥) "الأوجز" (٧/ ٤٣٧).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٥٠٢، ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>