للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما مرّ، وإنما ذكر العروض في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهًا على الخلاف فيه على الإجمال، ويوقف عليه من الخارج، انتهى.

قلت: بسط الكلام في "الأوجز" (١) فيما يقع فيه الشفعة، وفيه: قال الموفق: الشفعة تثبت على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضىً، لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة، فلا تثبت إلا بشروط أربعة، وبسط في "الأوجز" اختلاف الأئمة في الشروط الأربعة، ليس هذا محله.

(٩٨ - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي)

هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي، وقد مال البخاري فيها إلى الجواز، انتهى من "الفتح" (٢).

وهكذا في العيني (٣) إذ قال: أشار به البخاري إلى بيع الفضولي.

قلت: هذا مشكل فإن نص الترجمة أنها منعقدة لشراء الفضولي دون البيع، وقال ابن رشد في "البداية" (٤): اختلفوا في بيع الفضولي وشرائه، فمنعه الشافعي في الوجهين جميعًا، وأجازه مالك في الوجهين جميعًا، وفرَّق أبو حنيفة بين البيع والشراء، فقال: يجوز البيع ولا يجوز الشراء.

وعمدة المالكية حديث عروة البارقي في الأضحية، ووجه الاستدلال منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع، فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير، وعلى الشافعي في الأمرين جميعًا، انتهى.

وقال الموفق (٥): من باع مال غيره بغير إذنه، فالصحيح من المذهب أن البيع باطل، وفيه رواية أخرى أنه صحيح، ويقف على إجازة المالك، فإن لم يجزه بطل، وإن أجازه صح.


(١) "أوجز المسالك" (١٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٠٩).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٥٢٥).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٥) "المغني" (٧/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>