للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أي: قياسًا على البيع له أو استعمالًا للفظ البيع في البيع والشراء، قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يبيع بعضكم على بعض" فإن معناه الشراء، وعن مالك في ذلك روايتان، انتهى.

قلت: هذا هو البحث الثالث من الأبحاث الستة، قال العيني (٢): اختلفوا في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء أيضًا، وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، واختلف قول مالك في ذلك، وبهذا قال الشافعي، انتهى.

وفي "الفيض" (٣): والحديث لم يرد فيه إلا بلفظ البيع، وترجم عليه المصنف بالشراء والبيع معًا، وادّعى أنه مشترك بينهما، فلعله اختار عموم المشترك، كما نُسِبَ إلى الشافعي، إلى آخر ما ذكر الكلام على الاشتراك اللفظي والمعنوي.

[(٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان. . .) إلخ]

جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره، وأما كون صاحبه عاصيًا آثمًا والاستدلال عليه بكونه خداعًا فيصح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودًا؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الأضرار بالركبان، والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٣٧٣).
(٢) "عمدة القاري" (٨/ ٤٦٢).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>