للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافية، وهي الطهر المتخلل بسطها الفقهاء ولخصا صاحب "شرح الوقاية" (١)، وقد ترجم البيهقي على أثر ابن عباس المذكور في الترجمة "باب تحيض يومًا وتطهر يومًا"، قال ابن التركماني (٢): الأصح من مذهب الشافعي في مثل هذا أن الدم إذا انقطع على خمسة عشر يومًا أو ما دونها فالكل حيض، انتهى.

وذكر النووي (٣) في مذهبه قولين: الأول: هذا، والثاني: أن أيام الدم حيض وهو منصوص وأيام النقاء طهر، والقولان مصححان عند الشافعية، ولكن الأول صححه الأكثر، وهو منصوص الشافعي، ويسمى قول السحب، والثاني يسمى قول التلفيق واللقط.

قال النووي: وبالتلفيق قال مالك وأحمد، وبالسحب قال أبو حنيفة واستدل ابن قدامة بقول التلفيق بأثر ابن عباس هذا، واستدل الشافعية والحنفية بأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى، والبخاري، مال إلى قول التلفيق، واستدلاله على ذلك بحديث الباب ظاهر، فإن الإقبال والإدبار يعمّ كل حال قليلًا كان الدم أو كثيرًا، وكذا النقاء، والله أعلم.

(٢٩ - باب الصلاة على النفساء وسُنَّتها)

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): لما كان أن يتوهم أنها نجسة لما حكم الشارع عليها أن لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجدًا، ومن شرائط الصلاة على الميت طهارته؛ فلا يصلى على النفساء؛ ردَّ ذلك بأن الصلاة عليها ثابتة، والسُنَّة في القيام على الحائضة والنفساء وغيرهما القيام على وسط السرير، ليحصل الستر لعدم النعوش يومئذ، ثم استُغْنِي بها عنه، وإن


(١) "شرح الوقاية" (١/ ١١٠).
(٢) انظر: "الجوهر النقي مع السنن الكبرى" (١/ ٣٤٠).
(٣) انظر: "المجموع" (٢/ ٥٠١، ٥٠٢).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٢٨٩، ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>