للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوهم عدم الجواز، فعقد الباب لإثبات أنه جائز ضرورة إخبار البعداء.

وفي هامشه: وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): مقصود المؤلف أن كونه - صلى الله عليه وسلم - ليس بصخاب، المراد نفي كونه صخابًا في اللهو واللعب لا في إفادة العلم، انتهى.

وفي "تراجم شيخ الهند": إن الجهر المفرط لما لم يكن لائقًا بشأنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا بشأن أهل العلم، نَبَّهَ بذلك على أنه لا بأس به عند الحاجة إليه، بل يندب بقدر الضرورة، وإنما المنكَر منه ما كان على جهة التجبر والتكبر أو قلة المبالاة.

[(٤ - باب قول المحدث: أخبرنا. . .) إلخ]

تنبيه على مسألة أصولية خلافية معروفة، والجمهور منهم الأئمة الأربعة وأكثر الحجازيين والكوفيين على أن لا فرق بينها، وإليه مَيل المصنف إذ ذكر قول ابن عيينة لا غير، ومنهم من فرَّق بينها كما هو مذهب الشافعي وأكثر أهل المشرق من تخصيص التحديث بلفظ الشيخ، والإخبار بلفظ التلميذ، والإنباء بالإجازة، كما بسطه الحافظ في "الفتح" (٢).

وفي "اللامع" (٣): يعني بذلك أن كل هذه الألفاظ تبين استعمالها في القدماء، وأنهم لا يبالون أيّ هذه الألفاظ تلفظوا، فكان إطلاق أحد الألفاظ جائزًا في محل الآخر لثبوته [بالسُّنَّة]، فأما ما فيها من الفرق الاصطلاحي فلعل أحدًا لا ينكره فضلًا عن المؤلف، فكان حاصل مقالته ههنا: جواز أن يستعمل أحدها في محل الآخر شرعًا، وإن كان الأَولى هو الفرق كما هو المصطلح عليه، إلى آخر ما في "اللامع".

وبسط في هامشه كلام الشرَّاح في ذلك وأسماء من لم يفرقوا بين هذه


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٤٢).
(٢) "فتح الباري" (١/ ١٤٥).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٨، ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>