للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتملة على العيد، والمراد منه صلاة العيد، وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان، انتهى.

وإن كان عندي في وجه المطابقة ههنا ما قاله الكرماني (١) من أن الأمر للنساء بالصدقة من تتمة الخطبة أوجه مما قاله العيني، لكن العيني طابق الحديث بجزء الترجمة.

وقال الحافظ في "باب هل يصلي الإمام بمن حضر. . ." إلخ (٢): وحديث أنس - رضي الله عنه - لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة، انتهى.

وأخذ بذلك أيضًا في "باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء" إذ قال (٣): وحاصله: أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة، وحديث عائشة على جميعها، انتهى.

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في "باب مسح الرأس كله"، إذ قال: وتعلق قول ابن المسيب بالباب إنما هو لمجرد ذكر المسح فيه، ولا تعلق له بخصوص الترجمة، ومثل ذلك في تعاليق البخاري كثير، انتهى.

[٤٥ - الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض]

ما هو المعروف في الشروح جُلَّة، وعلى ألسنة المشايخ قاطبةً: أن ما يذكره البخاري في تراجمه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه.

قال النووي في مبدأ شرحه: قال العلماء المحققون من المحدثين وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفًا لا يقال فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل،


(١) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (٦/ ٧٠).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٨٥).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>