للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: ومذهب الحنابلة كالشافعية كما في "نيل المآرب" (١)، والمالكية مع الحنفية في ذلك، ففي "المنهل" (٢): وقالت المالكية: لا يجوز الاستنجاء بالنجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتة، وذكر أشياء، ثم قال: وأجزأ الاستنجاء بما ذكر مع الحرمة إن حصل الإنقاء، انتهى.

قوله: (ليس أبو عبيدة ذكره) يعني: أن أبا إسحاق لا يذكر هذه الرواية عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، بل يذكره عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، قال الحافظ: إنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة، ورواية أبي عبيدة ذكره الترمذي وغيره، كذا في "الفتح" (٣).

وفي "تراجم (٤) الشاه ولي الله" استدرك الترمذي على البخاري بمواضع، منها هذا، انتهى.

قلت: بسطه الترمذي (٥) وقال: وضع البخاري في "صحيحه" حديث زهير، وأصح شيء عندي حديث إسرائيل، أي: عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود.

(٢٢ - باب الوضوء مرةً مرةً)

لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مرة مرة، واثنين واثنين، وثلاثًا وثلاثًا، ترجم البخاري على كل منها مستقلًا تنبيهًا على جواز كل منها، وعلى أن التثليث درجة الكمال، ولا كراهة في الاكتفاء باثنين أو مرة.


(١) "نيل المآرب" (١/ ٤٩).
(٢) "المنهل العذب المورود" (١/ ١٤٥).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢٥٧).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٧٣).
(٥) انظر تحت حديث: (رقم ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>