للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويؤيد ذلك ما قال الحافظ في "الفتح" (١) في جواب من قال: كيف طابق الجواب السؤال في جواب عمر بمعرفة الوقت والمكان؟ فقال: عندي أن في هذه الرواية اكتفى بالإشارة؛ لأن في رواية الطبري في "التفسير" والطبراني في "الأوسط": "نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد"، وفي أخرى لهما: "وهما لنا عيدان"، وفي "الترمذي" من حديث ابن عباس: "نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة".

قال الحافظ: فإن قيل: كيف دلَّت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب: من جهة أنها بيَّنت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، والله أعلم، وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام، انتهى.

[(٣٤ - باب الزكاة من الإسلام)]

وفي الحاشية الهندية (٢): قوله: " {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} " [البينة: ٥] أي: المذكور من الأشياء دين الملة المستقيمة، ووجه قيام الآية بالترجمة أن الآية دلَّت على أن الزكاة من الدين، والدين عند الله الإسلام، فيكون الزكاة من الإسلام، كذا في "التوضيح".

قال الحافظ (٣): ويأتي فيه ما مضى في "باب الصلاة من الإيمان"، والآية دالة على ما ترجم له؛ لأن المراد بقوله: {دِينُ الْقَيِّمَةِ} دين الإسلام، والقيِّمة المستقيمة، وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى، انتهى.

قوله: (لا أزيد على هذا. . .) إلخ، اختلف في توجيهه على أقوال بسطت


(١) "فتح الباري" (١/ ١٠٥).
(٢) (١/ ٢٦٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>