للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إخوانهم حيث اغتموا على صلواتهم السابقة، وكذا على إخوانهم الذين ماتوا على الصلاة إلى البيت المقدس قبل التحويل، وكذا وقع له نظير ذلك في تحريم الخمر، فنزل: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} إلى قوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)} [المائدة: ٩٣]، وقوله: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: ٣٠] ذكر هذا الباب، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها، كذا في "الفتح" (١).

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (٢) على حديث الباب، وفيه الكلام أيضًا على أن الكافر هل يثاب على حسناته إذا أسلم؟ كما مال إليه إبراهيم الحربي من الحفاظ من أصحاب أحمد بن حنبل، وابن بطال، والسهيلي، والقرطبي، وابن المنيِّر من المالكية، وجزم به النووي من الشافعية، قال في "شرح المهذب" (٣): والصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة، وقد نقل الإجماع عليه، ومن أطلق بخلاف ذلك فهو غالط مخالف للسُّنَّة الصحيحة التي لا معارض لها، انتهى.

وهكذا نقل عن اللقاني من الحنفية.

[(٣٢ - باب أحب الدين إلى الله أدومه)]

والمراد الدوام على الأعمال، ففيه إطلاق الدين على الأعمال، كذا في "شرح النووي" (٤)، أو الدوام قابل للقلة والكثرة فهو غرض الترجمة، كذا في "القسطلاني" (٥)، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ١٠٠).
(٢) "لامع الدراري" (١/ ٥٨٨).
(٣) "المجموع" (٣/ ٤).
(٤) انظر: "مختصر شرح صحيح البخاري" للنووي (ص ١٠١).
(٥) "إرشاد الساري" (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>