للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في الشروح الثلاثة من "الفتح" و"العيني" و"القسطلاني" لفظ: "وغيرها"، بل قالوا: زاد الكشميهني والحموي: "وغيرها"، وعلى نسختهم يشكل تكرار الترجمة، فإن وجوب الصلاة في الثياب قد تقدم، ولم تبق فاقة بعده إلى هذه الترجمة بخلاف وجود "وغيرها"؛ فإنه يفرق بينهما إذا بالتخصيص والتعميم، ولو يقال: إن لفظ التعري في الترجمة أيضًا عام من العورة وغيرها يزيد تعميم الترجمة والفرق بين الترجمتين إلى آخر ما في هامش "اللامع" من كلام الحافظ والعيني في تفصيل القصة.

وقال الحافظ (١): مطابقة الحديث للترجمة بقوله: فما رؤي عريانًا بعد، وهو يعم بعد النبوة والصلاة وغيرها، انتهى.

فلا إشكال بأن القصة قبل النبوة، والأوجه عندي: أن المراد بما سبق من قوله وجوب الثياب وجوب ستر العورة، وههنا كراهة تعرى سائر البدن كما يدل عليه عموم لفظ: عريانًا.

[(٩ - باب الصلاة في القميص. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن الصلاة جائزة في كل ما حصل به ستر العورة، وأما التبان فإن لم يكن ساترًا بانفراده فإنه ساتر بانضمام غيره إليه، فكذلك جواز الصلاة به يتوقف علم ضم غيره من الثياب إليه، وهذا كله حكم الجواز، وأما الاستحباب لمن وجد سعةً فالتوسع في الملبوس كما دل عليه قوله: "إذا وسَّع الله فأوسعوا"، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أن جواز الصلاة في التبان فقط يوافق مذهب مالك؛ لأن التبان يستر نصف الفخذ لا كلها، انتهى.

قلت: وسيأتي الكلام على الفخذ قريبًا، وميل البخاري في مسألة


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٧٥).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٣١).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>