للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث الباب لا الإنفاق مطلقًا وهذا المعنى واضح من نص الترجمة أيضًا.

[(٦ - باب الرياء في الصدقة. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها، ووجه الاستلال من الآية أن الله تعالى شبَّه مقارنة المن والأذى للصدقة بإنفاق الكافر المرائي ومقارنة الرياء من المسلم أقبح من مقارنة الإيذاء، انتهى.

ثم قال الحافظ بعد نقل كلام ابن رُشيد الطويل: ويتلخص أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه، وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد، انتهى.

[(٧ - باب لا يقبل الله صدقة من غلول. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): قوله: "لقوله تعالى: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} " قال ابن المنيِّر: جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت، والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية، انتهى.

[(٨ - باب الصدقة من كسب طيب. . .) إلخ]

ليس هذا الباب في بعض النسخ.

فقد قال الحافظ: وقع هنا للمستملي والكشميهني "باب الصدقة من كسب طيب. . ." إلخ، وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث، وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية لكن تزيد عليها


(١) "فتح الباري" (٣/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>