للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: قال النووي (١): ولا نعلم في استحباب التثليث خلافًا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، انتهى.

قلت: والظاهر عندي أن الوارد في أكثر روايات "المصنف" لابن أبي شيبة ثلاثًا، فنبَّه المصنف بالترجمة على أن التثليث ليس بواجب، بل يجوز الاقتصار على مرة واحدة، والأوجه في وجه الدلالة عندي أنها ذكرت غسل اليدين مرتين أو ثلاثًا ولم تذكر العدد في غيرها، فلو كان العدد هناك ذكرته كما ذكرت في اليدين، وقال السندي (٢): وجه الدلالة أنها ذكرت كيفية الغسل بتمامها، فلو كان العدد مطلوبًا لكانت ذكرته تكميلًا للكيفية، وتعقب على ما تقدم من أن الواحد أقل العدد، انتهى مختصرًا.

[(٦ - باب من بدأ بالحلاب والطيب. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك: أن الطيب غير مضطر إليه وإن ثبت استعماله - صلى الله عليه وسلم - إياه قبل الغسل، وذلك لينتشر أثره إلى أطراف الجسم.

وحاصل الترجمة: أن هذا باب يذكر فيه جواز الابتداء بالحلاب من غير أن يتقدمه طيب، وجواز الابتداء بالطيب وعدم الابتداء، فلما ذكر في الرواية ابتداءه بالحلاب علم جواز ترك الطيب، وأن الابتداء بالطيب ليس واجبًا وإن كان جائزًا نظرًا إلى ما ورد في غير هذه الرواية، فافهم فإنه عزيز، انتهى.

وفي هامشه: هذه الترجمة من مهمات التراجم أشكلت على المشايخ والشرَّاح، والحق أنه لم يظهر بعد ما قصد الإمام البخاري من ذلك.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٢٤٦)، وانظر: "فتح الباري" (١/ ٣٦١)، و"عمدة القاري" (٣/ ١٩).
(٢) "حاشية السندي" (١/ ٥٧).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٢٠٩ - ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>