للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه بأنه جمع مع التسع مارية وريحانة، كذا في "الفتح" (١).

قلت: ولا ريب أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج إحدى عشر نسوة لكنهن لم يجتمعن في زمن واحد؛ لأن خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت بمكة ولم ينكح غيرها في حياتها، ثم تزوج سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهما بمكة، ثم تزوج حفصة في السنة الثانية أو الثالثة، ثم تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، وعاشت بعد ذلك ثمانية أشهر وتوفيت في آخر الربيعين في السنة الرابعة، ولم يكن إذ ذاك في نكاحه عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة غيرها، وباقي النسوة التسع غيرها وغير خديجة بقيت بعده - صلى الله عليه وسلم -، وآخرهن نكاحًا ميمونة في عمرة القضاء من السنة السابعة من الهجرة كما بيَّنته في رسالتي "حكايات الصحابه" باللغة الأردية.

[(١٣ - باب غسل المذي والوضوء منه)]

وفي "تراجم (٢) شيخ المشايخ": غرض الباب ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المني يطهر بالفرك مخصوص به، وليس في المذى إلا الغسل، وأيضًا لا يجب فيه الاغتسال بل الوضوء فقط، ويحتمل أن يكون غرض الباب أن جواز الاقتصار على استعمال الأحجار ليس إلا في الخارج المعتاد، أعني: البول والغائط، وأما في غيره فيجب استعمال الماء والغسل، انتهى.

قلت: تحتمل الترجمة وجوهًا عديدة، فيحتمل أن يكون إشارةً إلى أنه لا يكفي النضح كما قال به أحمد، أو إشارة إلى أنه لا يكفي الحجر منه كما هو رواية لمالك وأحمد، أو إلى أنه لا يجب استيعاب الذكر بالغسل كما قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة كما في "الفتح" (٣)، وبسط الكلام


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٧٨).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>