للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه عن الدردير (١): وجب أخذه لخوف خائن، لو تركه مع علمه أمانة نفسه، لا إن علم خيانته فيحرم أخذه.

وفي "الدر المختار" (٢): ندب رفعها لصاحبها إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى، ووجب عند خوف ضياعها، انتهى.

[(١ - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣): وذكر العلامة وإن لم يكن مذكورًا في تلك الرواية، إلا أنه معلوم بملاحظة الرواية الأخرى، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ: لم يقع في سياق الحديث ما ترجم به صريحًا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من رواية مسلم فإنه روى هذا الحديث مطولًا بطرق متعددة، وفي بعضها قال: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه"، انتهى مختصرًا.

قلت: وما أورد أبو داود على هذه الزيادة أنها غير محفوظة رد عليه الحافظان ابن حجر والعيني، ومسألة الباب خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" فذهب مالك وأحمد إلى أنها تدفع لمن عرف العفاص والوكاء، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (٤)، انتهى من هامش "اللامع" (٥).

[(٢ - باب ضالة الإبل)]

قال الحافظ (٦): أي هل تلتقط أم لا؟ الضائع والضال في الحيوان كاللقطة في غيره، والجمهور على القول بظاهره في أنها لا تلتقط، وقال


(١) "الشرح الكبير" (٤/ ١١٩).
(٢) "الدر المختار" (٤/ ٤٦٥).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٣١١).
(٤) "أوجز المسالك" (١٤/ ٢١٨، ٢٢٨).
(٥) "اللامع" (٦/ ٣١١).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>