للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند مسلم: "يضحك إليّ" وهو يشعر بدلالتهم، ولم يخرجه البخاري، ولا توجد مسألة الضحك في كتبنا، هل هو من الدلالة عندهم أم لا؟ انتهى.

وقال النووي (١): هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا "يضحك إليّ" بتشديد الياء، قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف، ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم والصواب "يضحك إلى بعض" فأسقط لفظة "بعض" والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم، وقد قالوا: إنهم لم يشيروا إليه.

قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية، فقد صحت هي والرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيد، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة، قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد، ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه، والله أعلم انتهى.

قلت: ولم أجد مسألة الضحك صريحًا لا في "المغني" ولا في "الدسوقي" إلا ما تقدم عن "شرح المنهاج".

[(٤ - باب لا يعين المحرم الحلال. . .) إلخ]

أي: بفعل ولا قول، قيل: أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم، وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم، انتهى من "الفتح" (٢).

وفي "الهداية" (٣): وإذا قتل المحرم صيدًا، أو دلَّ عليه من قتله، فعليه الجزاء، والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالمًا بمكان الصيد، فإن كان عالمًا فلا شيء على الدال؛ لأن المدلول ما تمكن بسببه، انتهى مختصرًا بزيادة من الهامش.


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" (٤/ ٣٧٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٧).
(٣) "الهداية" (٢/ ١٢٥، ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>