للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٢ - باب بيع النخل بأصله)]

هذه الترجمة بظاهرها مكررة لما تقدم قريبًا "باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها" لا سيما على رأي الحافظ فإنه حمل الترجمة المذكورة قبل على بيع الأصول، ولم يتعرض أحد من الشرَّاح للتكرار، ويمكن التفصي عنه عند هذا العبد الضعيف بحمل الأولى على الأشجار، وحمل هذه الترجمة على الأرض، لكن فيه أن أكثر الشرَّاح حملوا هذه الترجمة أيضًا على الأشجار.

وقال الكرماني (١): فإن قلت: ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ قلت: الإضافة بيانية نحو: شجر الأراك، أي: أصل هو النخلة، انتهى.

وكذا صاحب "الفيض" (٢) إذ قال: "باب بيع النخل بأصله" أي: باع الثمار وباع معها النخل أيضًا.

قال العيني (٣): أي: باب بيع ثمر النخل بأصله أي: بأصل النخل.

وقال القسطلاني (٤): ليس المراد أرضها فالإضافة بيانية، انتهى. ولا إيراد على رأي العيني ومن وافقه فإن حمل الترجمة الأولى على الثمار كما تقدم، كذا في هامش "اللامع" (٥).

والحاصل أن ههنا ثلاث تراجم:

الأولى: "باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها".

والثانية: "باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها".

والثالثة: هذا الذي نحن فيه.

والفرق بين هذه التراجم على رأي العلامة العيني أن المقصود


(١) "شرح الكرماني" (١٠/ ٦١).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٤٨٢).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٥١٢).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ١٨٣).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>