للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦ - باب عقوق الوالدين من الكبائر. . .) إلخ]

العقوق بضم العين المهملة مشتق من العقّ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك، إلى آخر ما ذكر الحافظ (١).

[(٧ - باب صلة الوالد المشرك)]

من جهة ولده المؤمن، قاله القسطلاني (٢).

وقال الحافظ (٣): ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر: "أتتني أمي وهي راغبة"، وقد تقدم شرحه مستوفى في "كتاب الهبة"، وتقدم بيان الاختلاف في قوله: "راغبة" هل هي بالميم أو الموحدة، انتهى.

[(٨ - باب صلة المرأة أمها ولها زوج)]

قال القسطلاني (٤): مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة إذا قلنا: إن الضمير في "ولها" راجع إلى المرأة، إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت قدومها، وإن قلنا: إنه راجع إلى الأم فذلك باعتبار أن يراد بلفظ "أبيها" زوج أم أسماء، ومثل هذا المجاز شائع، وكونه كالأب لأسماء ظاهر، قاله في "الكواكب". وقال ابن بطال: في الحديث من الفقه أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، وأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية تقدم الكلام عليها في "كتاب الهبة" في "باب هبة المرأة لغير زوجها"، والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٠٦).
(٢) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٦).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٤١٣).
(٤) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>