للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر، وأغفلوا قولًا رابعًا، وهو: الفرق بين الليل والنهار في المطلقة، وخامسًا: الفرق بين البعدية وغيرها، وزاد في "الأوجز" (١) قولًا سادسًا، وهو مختار ابن القيم في "الهدي"، وهو: التطوع بالوتر وركعتي الفجر دون غيرهما من الرواتب، وذكر في "الفيض" (٢) قولًا آخر: قال محمد بن الحسن: يتركها إن كان سائرًا، ويصليها إن كان نازلًا، وحكى في "الأوجز" عن النووي استحباب الرواتب عن الشافعي والجمهور.

[(١٢ - باب من تطوع في السفر. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

[(١٣ - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء)]

لم يتعرض أحد من الشرَّاح إلى أن المصنف في التبويب غيّر سياق الجمعين، فذكر جمع المغربين مطلقًا، وفرّق جمع العصرين في بابين كما سترى، وأيضًا قدم جمع العشائين على العصرين، ولا يبعد عندي أنه أشار بتغيير السياقين إلى مسلكه في الجمع بين الصلاتين من أنه يجوز عنده الجمع بين العشائين مطلقًا، سواء كان جمع تقديم أو تأخير.

وأما العصرين فيجوز فيهما الجمع تأخيرًا لا تقديمًا، فهذا مذهب سابع سوى المذاهب الستة المشهورة في الجمع بين الصلاتين. الأول: لا يجوز المجمع الزماني، والأحاديث محمولة على الجمع الصوري، وهو مذهب الحنفية. والثاني: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي وأحمد. والثالث: يجوز إذا جدّ به السير، قاله مالك. والرابع: يجوز الجمع تأخيرًا لا تقديمًا، وبه قال ابن حزم. والخامس: يجوز إذا أراد به قطع الطريق، قاله ابن حبيب المالكي. والسادس: أنه مكروه كما روي عن مالك، انتهى


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٣/ ٢١٠، ٢/ ٦٣٥).
(٢) "فيض الباري" (٢/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>