للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هو كذلك، وتقدم أيضًا في "باب شراء الإمام الحوائج بنفسه" وفي "الفيض" (١)، يعني اشترى طعامًا، ولم يؤد ثمنه، فهو بيع مطلق؛ لأنه أنه سلم، كما فهم، انتهى.

[(٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر. . .) إلخ]

أي: ما يصنع ليسلم من الربا، وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد، انتهى من "الفتح" (٢) باختصار.

(٩٠ - باب قبض من باع نخلًا قد أُبِّرت)

هكذا في النسخة المطبوعة الهندية التي بأيدينا، وفي نسخة الشروح: "باب من باع" بدون لفظ "القبض".

قال القسطلاني (٣): قوله: "باب من باع. . ." إلخ، ولأبي ذر "قبض من"، انتهى.

قوله: (بإجارة) قال الحافظ (٤): أي أخذ شيئًا مما ذكر بإجارة، انتهى.

وقال العلامة العيني (٥): وجواب من محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبّرها، ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث.

قال العيني بعد ذكر أثر ابن عمر: فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: بيع النخل المؤبرة، والثاني: بيع الأرض المزروعة، والثالث: الإجارة، فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: "نخل بيعت قد أبّرت" مطابق للجزء الأول، وقوله: "والحرث" - هو الزرع - مطابق للجزء الثاني، فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه أنه: إذا آجر أرضه


(١) "فيض الباري" (٣/ ٤٨٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٠٠).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ١٧٩).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٠١).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٥٠٧ - ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>