للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٣ - باب من غزا بصبي للخدمة)]

يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز الخروج به بطريق التبعية، قاله الحافظ (١).

والوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه أراد إثبات الجواز لدفع توهم ما ورد في حق بعض الصبيان من الصحابة لما عرضوا للخروج إلى الغزو ردهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم ابن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وغيرهم - رضي الله عنهم -، ووجه الدفع أن عرضهم إنما كان للقتال لا للخدمة.

[(٧٤ - باب ركوب البحر)]

قال الحافظ (٢): كذا أطلق الترجمة، وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو، وقد اختلف السلف في جواز ركوبه، وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه: "من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة"، وفي رواية: "فلا يلومن إلا نفسه" أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" وفيه تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء، فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء، ومنهم من فرَّق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك، فمنعه للمرأة مطلقًا، وهذا الحديث حجة للجمهور، انتهى.

وتقدمت المذاهب في "باب غزوة المرأة في البحر".

[(٧٥ - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب)]

أي: ببركتهم ودعائهم، ذكر فيه طرفًا من الحديث الطويل تقدم موصولًا في بدء الوحي (٣)، والغرض منه قوله في الضعفاء "وهم أتباع


(١) "فتح الباري" (٦/ ٨٧).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٨٨).
(٣) "صحيح البخاري" (ح ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>