للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء، انتهى.

قلت: والأوجه عندي تعميم الغير لأنه ليس في الحديث ذكر الأعذار الأخر، ولعل غرض المصنف بزيادة لفظ "هل" وبلفظ "أو غيرهم" الإشارة إلى اختلاف قوي في هذه المسألة وهي أن الإذن يختص بالعباس، أو بأهل السقاية مطلقًا، أو يعم غير أهل السقاية أيضًا؟ بسط الخلاف فيه في "الأوجز" (٢)، وتلخيص المذاهب فيه كما في "جزء الحج" (٣): أنه يجوز تركه للرعاة والسقاة عند الشافعية والحنابلة والمالكية، ثم قالت جماعة من المالكية كالدردير بتخصيص الرخصة برعاة الإبل، وهو ظاهر كلام جماعة من الشافعية؛ كأبي إسحاق الشيرازي في "المهذب" والغزالي في "الوجيز"، وقالت جماعة من المالكية بالتعميم لرعاة الإبل وغيره؛ كابن شاش، وابن الحاجب، وابن عرفة، واختاره الزرقاني، وهل يلحق بهم أهل الأعذار؛ كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم؟ وجهان للشافعية أصحهما: نعم، وهو قول الحنابلة، والثاني: لا، وهو قول المالكية، وهل يختص الحكم بسقاية العباس؟ قال الرافعي: رخصة أهل السقاية لا تختص بالعباسية؛ لأن المعنى يعمهم وغيرهم، وعن مالك وأبي حنيفة أنها تختص بأولاد العباس، وهو وجه لأصحابنا ومنهم من ينقل الاختصاص ببني هاشم، كذا في "الأوجز" مع زيادة عن غيره، انتهى.

[(١٣٤ - باب رمي الجمار. . .) إلخ]

غرض الترجمة بيان حكم الرمي أو وقته، أما حكمه فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سُنَّة مؤكدة فيجبر، كذا في "الفتح"، وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٧٨).
(٢) "الأوجز" (٨/ ٢٩٢ - ٢٩٨).
(٣) "جزء حجة الوداع" (ص ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>