للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثم ليمسكها حتى تطهر) قال الحافظ (١): واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، وفيه للشافعية وجهان: أصحهما المنع، وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب، وقال ابن تيمية في "المحرر" ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة، وعنه، أي: عن أحمد، جواز ذلك، وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢) عن "البذل": أن قولهما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، والجواز رواية له، وقال الموفق: فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى، انتهى.

[(٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق)]

قال الحافظ (٣): كذا بتّ الحكم بالمسألة، وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع، ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك، انتهى.

قال العيني (٤): وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع، وحكي عن ابن علية أيضًا، انتهى.

ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد به الردّ على ما في بعض طرق هذا الحديث من قوله: "ولم يرها شيئًا" كما عند أبي داود وتكلم عليه الإمام أبو داود، فذكر اختلاف الروايات ثم قال (٥): والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، انتهى.

قلت: وهو قوله: "ولم يرها شيئًا"، وفي "هامش أبو داود": ويمكن


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٤٩، ٣٥٠).
(٢) "أوجز المسالك" (١١/ ٢٩٧)، و"بذل المجهود" (٨/ ١٤٠).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٥١).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٢٨).
(٥) انظر: "سنن أبي داود" (١/ ٦٦٣)، (ح ٢١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>