للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقًا، وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلًا، وجنح المصنف إلى الجواز، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (١): ولا يرد على الإمام ما أورده بهذه الروايات لأن مذهبه أن العرب لا يستبقون على الكفر، لا أنهم لا يسترقون مطلقًا، فجاز استرقاقهم مؤمنين لا كفارًا، وليس في شيء من الروايات ما يرد على ذلك؛ لأن الثابت بها هو استرقاقهم، قلنا: كان ذلك بعد أن أسلموا، قال ابن الهمام في "شرح الهداية": ولنا قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: ١٦] أي: إلى أن يسلموا، وروي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف"، وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن مقسم عن ابن عباس، وقال: "أو القتل" مكان السيف، وعنه عليه الصلاة والسلام: "لا رق على عربي" وأخرجه البيهقي عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كان ثابتًا على أحد من العرب رق لكان اليوم"، انتهى عبارة "الفتح".

(١٤ - باب فضل من أدَّب جاريته)

سقط لفظ "فضل" من رواية أبي ذر والنسفي، وزاد النسفي "وأعتقها"، انتهى (٢).

ولا يخفى عليك أن الإمام البخاري ذكر من ها هنا إلى آخر العتق أبوابًا لا تعلق لها بالعتق على الظاهر، ولم يتعرض لها الشراح، والظاهر عندي أن المصنف ذكرها استطرادًا وتبعًا لكونها مما يتعلق بالعبيد والإماء، وإن لم يكن من قبيل العتق، فتدبر.


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>