للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك، فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورًا بينًا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص، إلى آخر ما بسطه الحافظ.

وقال القسطلاني عن الكرماني (١): وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشافعي وأحمد، كما رواه البيهقي عنهما، وحكاه الشافعي عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهور عن مالك وكافة أئمة الحديث والفقه وكثير من المتكلمين، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني، لكنهما اختلفا في التفضيل أهو قطعي أم ظني؟ فالذي مال إليه الأشعري الأول، وإلى الثاني مال الباقلاني، واختاره إمام الحرمين في "الإرشاد"، انتهى.

[(٨ - باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٢): ولفظ: "باب" ثابت لأبي ذر وساقط لغيره، فالقصة والاتفاق رفع، وسقط الباب والترجمة للكشميهني والمستملي، انتهى.

قال العلَّامة العيني (٣) بعد ذكر حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الحديث يشتمل على جميع ما في الترجمة، انتهى.

قوله: (وتناول عمر يد عبد الرحمن. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤): الظاهر أنه أتم تلك الصلاة ولم يستأنفها، ويرد عليه تكلم عمر قبل التقديم والاستخلاف، والجواب أنه من تصرف الرواة، أو كان


(١) "إرشاد الساري" (٨/ ٢١٥)، "شرح الكرماني" (١٤/ ٢٣٢، ٢٣٣).
(٢) "إرشاد الساري" (٨/ ٢١٧، ٢١٨).
(٣) "عمدة القاري" (١١/ ٤٣٥).
(٤) "لامع الدراري" (٨/ ١٧٠ - ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>